كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المبحث الثامن ما يترب على اللعان
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
1 - سقوط العقوبة.
2 - الفرقة.
3 - التحريم المؤبد.
4 - انتفاء الولد.

المطلب الأول سقوط العقوبة
وفيه مسألتان هما:
1 - حالة سقوط العقوبة عن الرجل.
2 - حالة سقوط العقوبة عن المرأة.
المسألة الأولى: حالة سقوط العقوبة عن الرجل:
وفيها فرعان هما:
1 - السقوط.
2 - توقف السقوط على لعان المرأة.
الفرع الأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
1 - السقوط.
2 - الدليل.
الأمر الأول: السقوط:
إذا تم لعان الرجل سقطت عنه العقوبة سواء كانت حدا أو تعزيرا.

الصفحة 313