كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المسألة الثانية: سقوط العقوبة عن المرأة:
وفيها فرعان هما:
1 - السقوط.
2 - توقف السقوط على لعان الرجل.
الفرع لأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
1 - السقوط.
2 - دليل السقوط.
الأمر الأول: السقوط:
إذا تم لعان المرأة سقطت عنها العقوبة.
الأمر الثاني: دليل السقوط:
دليل سقوط العقوبة عن المرأة باللعان ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت اللعان دارئا للعذاب وهو العقوبة، وهذا هو السقوط.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) (¬2).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل سبب عدم عقوبة المرأة الأيمان وهي أيمان اللعان، وهذا صريح في أن العقوبة سقطت باللعان.
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية: [8].
(¬2) سنن أبي داود، باب في اللعان (2256).

الصفحة 315