كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الفرع الثاني: توقف سقوط العقوبة عن المرأة على لعان الرجل:
وفيه أمران هما:
1 - التوقف.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: التوقف:
ساقوط الحد عن المرأة باللعان يتوقف على لعان الرجل، فلو لاعنت قبله لم تسقط عنها العقوبة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف سقوط العقوبة عن المرأة على لعان الرجل: أن العقوبة تجب بلعانه فلا تسقط قبل الوجوب.
المطلب الثاني الفرقة
وفيه مسألتان هما:
1 - وجوب الفرقة.
2 - ما تحصل به.
المسألة الأولى: وجوب الفرقة:
وفيها فرعان هما:
1 - الوجوب.
2 - الدليل.
الفرع الأول: الوجوب:
إذا تم اللعان وجب التفريق بين المتلاعنين فراقا مؤبدا.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة التفريق بين المتلاعنين ما يأتي: