كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما (¬1).
2 - قول عمر: إذا تلاعنا يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا (¬2).
المسألة الثانية: ما تعصل به الفرقة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما تحصل به الفرقة بين المتلاعنين على قولين:
القول الأول: أنها تحصل بمجرد اللعان ولا تتوقف على تفريق.
القول الثاني: أنها تتوقف على تفريق الحاكم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الفرقة بمجرد اللعان بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا سبيل لك عليها) (¬3).
ووجه الاستدلال به: أنه نفي سبيل الزوج على المرأة من غير سبق تفريق.
2 - قول عمر - رضي الله عنه -: (المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا) (¬4).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب التفريق بين المتلاعنين (5314).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (7/ 410).
(¬3) صحيح البخاري، باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما لكاذب (5312).
(¬4) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يكون بعد التعان الزوج (7/ 410).

الصفحة 317