كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

بالإلزام؛ لأنه يلزم عليه احلال المطلقة مع إنكار حلها، وهي لا تحل بالإلزام بالحل من غير سببه.
الأمر الثاني: الجواب عن دليل القول الثاني:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن القياس على النكاح.
2 - الجواب عن القياس على إشارة الناطق.
الجانب الأول: الجواب عن القياس على النكاح:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن النكاح ابتداء للاستباحة فلم يكف فيه الفعل، والرجعة استدامة للاستباحة فكفى فيها الفعل؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.
الجانب الثاني: الجواب عن قياس الوطء على اشارة الناطق:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإشارة خفية ويتطرق إليها الاحتمال بخلاف الوطء إذا صحبته النية فإن تطرق الاحتمال إليه بعيد.

المطلب الرابع الرجعة بغير الوطء من الاستمتاع الفعلي
وفيه مسألتان هما:
1 - أمثلة الأفعال من غير الوطء.
2 - حصول الرجعة بها.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الاستمتاع الفعلي بالرجعية من غير الوطء ما يأتي:
1 - القبلة.
2 - اللمس.

الصفحة 32