كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثاني: توجيه التسمية:
سميت المرأة ذات الزوج أو السيد فراشا؛ لافتراش الزوج أو السيد لها، من تسمية المفعول باسم المصدر، فهي فراش بمعنى مفروش، ككتاب بمعنى مكتوب.
المسألة الثانية: ما يثبت به الفراش:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف فيما يثبت به الفراش على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يثبت بإمكان اللقاء بين الزوجين.
القول الثاني: أنه لا يثبت بالوطء.
القول الثالث: أنه يثبت بمجرد العقد.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن إمكان اللقاء مظنة الوطء، فيعطى حكمه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الصفحة 326