كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الافتراش حقيقة في الاعتلاء فلا يثبت إلا به.
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول الثالث: بأن العقد يثبت به غالب أحكام النكاح ومن ضمنها جواز الافتراش فيثبت بالعقد.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الفراش بإمكان اللقاء.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت الفراش بإمكان اللقاء ما يأتي:
1 - الاحتياط للانساب.
2 - سد باب التهرب من لحوق النسب.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
2 - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن حقيقة الوطء أمر خفي فلا يعلق الحكم به؛ لأن الأحكام لا تعلق بخفايا الأمور.