كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

القول الثالث: أنه سن البلوغ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني،
3 - توجيه القول الثالث.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب عشر سنين بما يأتي:
1 - حديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) (¬1).
2 - أنه إذا أمكن الجماع وجد احتمال كون الولد من صاحب الفراش فيلحق به احتياطا للأنساب.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن السن الذي يلحق به النسب تسع سنين:
القياس على الجارية، فكما أن الجارية يجوز الدخول بها وتلد لتسع سنين (¬2) كذلك الذكر يمكن أن يولد له لهذا السن.
الجانب الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بعدم لحوق النسب قبل البلوغ: بأن الولد من ماء الرجل وهو لا يصلح للإحبال قبل البلوغ.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495).
(¬2) سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (495).

الصفحة 329