كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: لحوق النسب:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا ادعى السيد الاستبراء.
2 - إذا لم يدع السيد الاستبراء.
الجانب الأول: إذا ادعى السيد الاستبراء:
وفيه جزءان هما:
1 - ثبوت الاستبراء.
2 - لحوق النسب
الجزء الأول: ثبوت الاستبراء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الثبوت.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الثبوت:
إذا ادعى السيد الاستبراء للأمة قبل قوله بيمينه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه القبول.
2 - توجيه اليمين.
الفقرة الأولى: توجيه القبول:
وجه قبول قول السيد في الاستبراء: أن ذلك لا يعلم إلا من قبله.
الفقرة الثانية: توجيه اليمين:
وجه لزوم اليمين للسيد على الاستبراء: احتمال عدم صدقه وأن الدعوى للتخلص من آثار الوطء.
الجزء الثاني: لحوق النسب:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا حكم بالاستبراء.
2 - إذا لم يحكم بالاستبراء.

الصفحة 335