كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الفقرة الأولى: الإلحاق:
إذا ولدت الأمة قبل ستة أشهر من حين وطء سيدها ولم يعش حكم بأنه من سيدها، وصارت به أم ولد له.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق ولد الأمة بسيدها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من وطئه ولم يعش: أن عدم حياته دليل على أنه لم يمض عليه ستة أشهر من حين الوطء فيحمل على أنه من وطء السيد عملا بحكم الفراش؛ لعدم ما ينافيه.
الأمر الثاني: أثر وطء الأمة على بيعها:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا حكم بلحوق النسب للبائع.
2 - إذا حكم بانتفاء النسب عن البائع.
الجانب الأول: إذا حكم بلحوق النسب للبائع:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم البيع.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا لحق حمل الأمة بالبائع انبني حكم البيع على الخلاف في بيع أمهات الأولاد - وليس هذا محل بحثه - فعلى أن بيعهن صحيح يكون البيع صحيحا، وعلى أن بيعهن لا يصح يكون بيعهن غير صحيح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه صحة البيع.
2 - توجيه بطلان البيع.

الصفحة 338