كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الجزء الأول: عدم تأثير الوطء إذا لم تكن حاملا:
وجه ذلك: أن وجود الوطء وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لأنه لا أثر للوطء، فتكون كغير الموطوءة.
الجزء الثاني: توجيه عدم تأثير الوطء إذا كانت حاملا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ.
2 - توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ.
الجزئية الأولى: توجيه عدم التأثير إذا لحق الحمل بالواطئ:
وجه ذلك: أنها تكون أم ولد للواطئ وتعجيل عتق أم الولد صحيح.
الجزئية الثانية: توجيه عدم التأثير إذا لم يلحق الحمل بالواطئ:
وجه ذلك: أنه إذا لم يلحق الحمل بالواطئ لم تكن أم ولد له فيكون عتقها كعتق من لم يطأها، وهو صحيح.
المسألة الثانية: ثبوت النسب بوطء الشبهة:
وفيها فرعان هما:
1 - الوطء بشبهة الاعتقاد.
2 - الوطء بشبهة العقد.
الفرع الأول: الوطء بشبهة الاعتقاد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - لحوق النسب.
الأمر الأول: ضابط الوطء بشبهة الاعتقاد:
الوطء بشبهة الاعتقاد هو الوطء الحرام لظنه حلال.