كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المسألة الأولى: معنى الاستلحاق:
الاستلحاق: هو ادعاء نسب المستحلق.
المسألة الثانية: لحوق النسب:
وفيها فرعان هما:
1 - الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه.
2 - الاستلحاق ممن يمكن كونه منه.
الفرلح الأول: الاستلحاق ممن لا يمكن كونه منه:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الإلحاق.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة استلحاق الولد ممن لا يمكن كونه منه ما يأتي:
1 - أن يستلحقه من دون التسع.
2 - أن تستلحقه البكر.
3 - أن تستلحقه من دون التسع.
الأمر الثاني: الإلحاق:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الإلحاق.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإلحاق:
إذا ادعى الولد من لا يمكن كونه منه لم يلحق به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلحاق الولد بمن لا يمكن كونه منه: أن الواقع يكذبه فلا يلحق بمن يكذبه الواقع.

الصفحة 343