كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)
الجزء الثاني: إذا كان مستلحق الولد كافرا:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الإلحاق في النسب.
2 - الإلحاق في الدين.
الجزئية الأولى: الإلحاق في النسب:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم اللإلحاق.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مستلحق الولد كافرا لا منازع له إلحق به نسبا
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بالكافر نسبا ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.
الجزئية الثانية: الإلحاق في الدين:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه.
2 - إذا لم يوجد بينة بذلك.
الفقرة الأولى: إذا وجد بينة:
وفيها شيئان هما:
1 - الإلحاق.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإلحاق:
إذا وجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراشه ألحق به في دينه.