كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق الولد بمستلحقه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد في فراشه حديث: (الولد للفراش) (¬1).
الفقرة الثانية: إذا لم يوجد بينة:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم الإلحاق.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الإلحاق:
إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد أن الولد ولد في فراش الكافر لم يلحق به في الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلحاق الولد بالكافر في دينه ما يأتي:
1 - أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.
2 - أن إلحاقه بالكافر في دينه ضرر عليه فلا يلحق به.
الجانب الثاني: إذا كان المستلحق متعددا:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا وجد بينة.
2 - إذا لم يوجد بينة.
الجزء الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان من يلحق به.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (1457).

الصفحة 346