كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المبحث السابع أحكام الرجعية
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - الدليل على بقاء حكم الزوجية على الرجعية.
2 - ما توافق به الزوجات.
3 - ما تفارق به الزوجات.

المطلب الأول الدليل على بقاء حكم الزوجات على الرجعية
من أدلة بقاء حكم الزوجات على الرجعية ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها سمت المطلق بعلا، والبعل هو الزوج كما في قوله تعالى عن زوجة إبراهيم عليه السلام: {أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا} (¬2).
فتكون المطلقة زوجة وإذا كانت زوجة لزمتها أحكام الزوجات.

المطلب الثاني ما توافق به الرجعية الزوجات
وفيه ثلاث مسائل هي:
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [228].
(¬2) سورة هود، الآية: [72].

الصفحة 36