كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على أن الرجعية إذا رجعت بالرجعة رجعت بما بقى من عدد الطلاق: هو الإجماع كما جاء في الشرح الكبير (¬1).
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه رجوع الرجعية بما بقي من عدد الطلاق إذا رجعت بالرجعة ما يأتي:
1 - أنها رجعت بالعقد الأول ولم تستأنف عقدا جديدا فتعود بأحكام ما رجعت به، فلا ترجع بأكثر مما بقي من عدد الطلاق فيه.
2 - أنها لو رجعت بأكثر مما بقي لكان وسيلة إلى الإضرار بالزوجة بما كان قبل الإسلام من تكرير الطلاق والرجعة فلا يجوز.
المسألة الثانية: إذا عادات بعقد جديد:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا عادت قبل زوج.
2 - إذا عادت بعد زوج.
الفرع الأول: إذا عادت قبل زوج:
وفيه أمران هما:
1 - ما تعود به.
2 - التعقيب عليه.
الأمر الأول: ما تعود به:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما تعود به.
2 - الدليل.
¬__________
(¬1) الشرح مع المقنع والإنصاف (23/ 99).

الصفحة 46