كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجانب الأول: بيان ما تعود به:
إذا عادت البائن بينونة صغرى إلى زوجها بعقد قبل زوج عادت بما بقى من طلاقها.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على أن البائن بينونة صغرى إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج تعود بما بقي من عدد طلاقها: الإجماع، كما جاء في الشرح (¬1).
الأمر الثاني: التعقيب:
وفيه جانبان هما:
1 - التعقيب.
2 - ما يرد عليه.
الجانب الأول: التعقيب:
لولا ما تقدم من نفي الخلاف فيما تعود به الرجعية من عدد الطلاق لكان القول بأنها تعود بثلاث وجيه جدا لما يأتي:
1 - أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق وسائر الواجبات فيجب أن يكون مما يعيده عدد الطلاق.
2 - أنها إذا عادت بعد زوج تعود بثلاث في بعض الأقوال كما سيأتي فكذلك إذا عادت قبل زوج لعدم الفرق.
الجانب الثاني: ما يرد عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يرد.
2 - الجواب عنه.
¬__________
(¬1) مع المقنع والإنصاف (23/ 99).

الصفحة 47