كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجزء الأول: بيان ما يرد:
يرد على القول بأن البائن بينونة صغرى تعود بثلاث إذا عادت إلى زوجها بعقد قبل زوج ما يرد على عودتها إليه بثلاث بالرجعة وقد تقدم.
الجزء الثاني: الجواب عنه:
يجاب عن ذلك: بأن هناك فرقا بين العودة بالرجعة والعودة بعقد وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن العقد يشترط فيه رضا الزوجة ورغبتها فبإمكانها إذا لم ترض أن ترفض، والرجعة لا يشترط فيها ذلك، فلا تتوقف على رضاها ورغبتها.
الوجه الثاني: أن العودة بعقد ستحمل الزوج تكاليف النكاح الجديد فلا يقدم عليه بقصد المضارة بالزوجة؛ لأنه سيلحق الضرر بنفسه فلا يقدم عليه وهذا غير موجود في الرجعة.
الفرع الثاني: إذا عادت بعد زوج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف فيما تعود به البائن بينونة صغرى من عدد الطلاق إذا عادت بعد زوج على قولين:
القول الأول: أنها تعود بما بقي.
القول الثاني: أنها تعود بثلاث.

الصفحة 48