كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

1 - أنه قول بعض الصحابة (¬1) ومنهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما.
2 - أنها ترجع بثلاث بعد الزوج الثاني في البينونة الكبرى فكذلك في البينونة الصغرى لعدم الفرق.
3 - أن العقد الجديد يعيد أحكام النكاح من الرضا والصداق والاستمتاع وسائر الحقوق والواجبات فيجب أن يكون من ضمن ما يعيده عدد الطلاق (¬2).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني: أنه لا يظهر فرق بين العقد ابتداء والعقد بعد الطلاق فيما يقرره من الأحكام فيجب ألا يكون بينهما فرق في عدد الطلاق.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364).
(¬2) وعبارة أهل هذا المذهب في هذا الدليل: أن الوطء يهدم الثلاث فيهدم ما دونها من باب أولى.

الصفحة 50