كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

2 - الجواب عما ورد عن بعض الصحابة.
3 - الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث.
الجزء الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآية:
يجاب عن ذلك: بأن فيه بعدا ظاهرا؛ لأن سياقها في النكاح الواحد فلا يصح حملها على ما بعده.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه معارض بما ورد عن غيرهم من الصحابة (¬1)، وليس أحدهما بأولى من الآخر.
الجواب الثاني: أن من روي عنهم العودة بما بقي قد روى عنهم العودة بثلاث (¬2).
الجزء الثالث: الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في إحلال البائن دون الثلاث:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بعدم تأثير الزوج الثاني في الإحلال.
2 - الجواب عن إلحاق العودة بعد الزوج بالعودة قبله.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما يهدم الزوج من الطلاق (7/ 364).

الصفحة 51