كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت على المطلقات كتمان ما في أرحامهن، والمراد به الحيض والحمل، ولو كانت لا تقبل دعواهن ما حرم عليهن الكتمان؛ لأنه لا ينبني عليه إذًا حكم.

المطلب الثاني إذا كانت الدعوى لا يمكن قبولها
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان عدم الإمكان.
2 - القبول.
المسألة الأولى: بيان عدم إمكان القبول:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كانت الدعوى بالقروء.
2 - إذا كانت الدعوى بوضع الحمل.
الفرع الأول: إذا كانت الدعوى بالقروء:
وفيه أمران هما:
1 - إذا اعتبرت القروء الحيض.
2 - إذا اعتبرت القروء الأطهار.
الأمر الأول: إذا اعتبرت القروء الحيض:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه:
الزمن الذي لا يمكن قبول الدعوى فيه إذا اعتبرت القروء الحيض: ما قل عن تسعة وعشرين يوما ولحظة.

الصفحة 57