كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المبحث الحادي عشر الاختلاف في الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن بدأته فقالت: انقضت عدتي. فقال: كنت راجعتك. أو بدأها به فأنكرته فقولها.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة.
2 - إذا بدأ الزوج بدعوى الراجعة.

المطلب الأول إذا بدأت الزوجة بدعوى انقضاء العدة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - المثال.
2 - تكييف الدعوى.
3 - قبول الدعوى.
المسألة الأولى: المثال:
مثال بدء الزوجة بانقضاء العدة كما ذكر المؤلف: أن تقول انقضت عدتي. فيقول: كنت قد راجعتك.
المسألة الثانية: تكييف الدعوى:
حقيقة هذه الدعوى دعوى الزوج المراجعة في العدة وإنكار الزوجة لها.
المسألة الثالثة: قبول الدعوى:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا أقام الزوج بينة.
2 - إذا لم يقم الزوج بينة.

الصفحة 61