كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني: إذا لم يقم الزوج بينة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قبول دعوى الزوج الرجعة في العدة على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول الدعوى ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم الرجعة فلا يقبل خلافه إلا ببينة.
2 - أنها لو سبقته لم يقبل قوله إلا ببينة فكذلك إذا سبقها لعدم الفرق.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الدعوى بما يأتي:
1 - أن الزوجة هي المدعية؛ لأنها تدعي عدم صحة الرجعة وأنها بعد العدة، والبينة على المدعي فإذا لم تأت ببينة فالقول قول الزوج.
2 - أنها تدعي ارتفاع حكم النكاح، والأصل بقاؤه فيكون القول قول مدعيه وهو الزوج.

الصفحة 64