كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المبحث الثاني عشر أنواع البينونة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - البينونة الكبرى.
2 - البينونة الصغرى.

المطلب الأول البينونة الكبرى
وفيه مسألتان هما:
1 - البينونة المؤبدة.
2 - البينونة المؤقتة.
المسألة الأولى: البينونة المؤبدة:
وفيها فرعان هما:
1 - البينونة باللعان.
2 - البينونة بأحد أسباب التحريم المؤبد.
الفرع الأول: البينونة باللعان:
وستأتي في اللعان - إن شاء الله.
الفرع الثاني: البينونة بأسباب التحريم الولد:
وقد تقدم ذلك في المحرمات في النكاح، ومنه ما يأتي:
1 - ارضاع الزوجة الصغرى من الزوجة الكبرى.

الصفحة 66