كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

2 - ارضاع الزوجة الصغرى ممن يحرِّم إرضاعها على الزوج، كأصله، وفرعه، وأخوته.
3 - الوطء المحرم، ومنه ما يأتي:
أ - وطء أمهات الزوجة وإن علون يحرمها.
ب - وطء فروع الزوجة وإن نزلن يحرمها.
ج - وطء حلائل الأصول وإن علوا يحرمهن عليهم.
د - وطء حلائل الفروع وإن نزلوا يحرمهن عليهم.
المسألة الثانية: البينونة المؤقتة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيانها.
2 - دليلها.
3 - ما تحل به البائن بها.
الفرع الأول: بيان المراد بالبينونة الكبري المؤقتة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيانها.
2 - توجيه وصفها بالكبر.
3 - توجيه وصفها بالمؤقتة.
الأمر الأول: بيان المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة:
المراد بالبينونة الكبرى المؤقتة: ما كانت باستيفاء عدد الطلاق.
ألامر الثاني: توجيه وصفها بالكبرى:
وجه وصف البينونة الكبرى بهذا الوصف: أن المبانة بها لا تحل إلا بعد زوج، بخلاف الصغرى فإن البائن بها تحل بالعقد.

الصفحة 67