كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثالث: توجيه وصفها بالمؤقتة:
وجه وصف البينونة الكبرى بالمؤقتة: أنها ئزول بعد الزوج بخلاف الؤيدة فإنها لا تزول أبدا.
الفرع الثاني: دليل البينونة الكبري:
دليل البينونة الكبرى قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (¬1) إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬2).
ووجه الاستدلال بها: أنها قيدت الحل بنكاح زوج آخر.
الفرع الثالث: ما تعل به المبانة بينونة كبرى:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل.
ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما تحل به.
2 - دليله.
3 - شروطه.
الأمر الأول: بيان ما تحل به:
ما تحل به المبانة بينونة كبرى هو الوطء الآتية شروطه.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [229].
(¬2) سورة البقرة، الآية: [230].

الصفحة 68