كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج الوطء بالنكاح الفاسد والباطل بشرط كون الوطء من زوج أن الوطء بالنكاح الفاسد والباطل ليس من زوج شرعي.
الجزئية الرابعة: وطء الزنا:
وفيها فقرتان هما:
1 - المثال.
2 - توجيه الخروج.
الفقرة الأولى: المثال:
مثال وطء الزنا: أن يعتدي أحد الفسقة على المبانة فيزني بها، فهذا الوطء لا تحل به، سواء كان من مطاوعة أم من مكرهة.
الفقرة الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج وطء الزنا باشتراط كون الوطء من زوج: أن الزاني ليس زوجا.
الجانب الثاني: كون الوطء حال انتشار:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - المراد بالانتشار.
2 - توجيه الاشتراط.
3 - مايخرج به.
الجزء الأول: المراد بالانتشار:
المراد بالانتشار انتصاب الذكر.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الانتشار: أن الوطء من غير انتشار سحاق وليس وطءً.
الجزء الثالث: ما يخرج بشرط الانتشار:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.

الصفحة 72