كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجزئية الأولى: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الانتشار محاولة الوطء من غير انتشار.
الجزئية الثانية: توجيه الخروج:
وجه خروج محاولة الوطء من غير انتشار بشرط الانتشار: أن ذلك لا يصدق عليه مسمى الوطء في الفرج فلا يحصل به الإحلال.
الجانب الثالث: كون الوطء في فرج:
وفيه جزءان هما:
1 - تحديد الفرج.
2 - ما يكفي من الوطء فيه.
الجزء الأول: تحديد الفرج:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان المراد بالفرج.
2 - دليل التحديد.
3 - ما يخرج به.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالفرج:
المراد بالفرج الذي يحصل الإحلال بالوطء فيه هو القبل.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على تحديد الفرج الذي يحصل الإحلال بالوطء فيه بالقبل ما يأتي:
1 - حديث العسيلة المتقدم.
ووجه الاستدلال به: أن ذوق العسيلة لا يحصل بغير الوطء فيه، فلا يحصل بالوطء في الدبر ولا بما دون الفرج.
2 - أن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه الأحكام المترتبة على الوطء في القبل من الإحصان، والصداق، والحد.

الصفحة 73