كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الجزء الثاني: ما يكفي من الوطء في القبل:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان ما يكفي.
2 - اشتراط الإنزال.
الجزئية الأولى: بيان ما يكفى:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان ما يكفي.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يكفي:
يكفي في إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها تغييب الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إحلال البائن بينونة كبرى لمبينها بإيلاج الحشفة من الزوج الثاني أو قدرها من مجبوب: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بذلك.
الجزئية الثانية: اشتراط الإنزال:
وفيها فقرتان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
الإنزال ليس شرطا في الإحلال، فيكفي تغييب الحشفة أو قدرها من غير إنزال.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط الإنزال للإحلال: أن مسمى الوطء وذوق العسيلة يحصل بدونه فلا يشترط.

الصفحة 75