كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الحرام لا يستباح به الحلال سواء كان التحريم لذات الوطء كوطء الزنا، أم لعارض كالوطء المتقدم في الأمثلة.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالإحلال بالوطء مع الموانع ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (¬1).
2 - حديث: (حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته) (¬2).
ووجه الاستدلال بالنصين: أنهما مطلقان فيدخل فيهما الوطء مع الموانع.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإحلال.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالإحلال: أنه أظهر دليلا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوطء في حد ذاته مباح، فيحصل الإحلال به، ولا يؤثر العارض كما لا يؤثر المرض لو وطئها وهي مريضة وضيق الوقت لو وطئها وقد ضاق عن فعل الصلاة.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [230]
(¬2) صحبح البخاري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث (5260).

الصفحة 77