كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المبحث الثالث عشر دعوى المطلقة انقضاء عدتها بعد إحلالها
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن.
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب هي:
1 - المراد بالمطلقة المحرمة.
2 - المراد بالنكاح المحلل.
3 - نكاح الزوج الأول.

المطلب الأول المراد بالمطلقة المحرمة
المطلقة المحرمة: هي البائن بينونة كبرى.

المطلب الثاني المراد بالنكاح المحلل
النكاح المحلل تقدم فيما تحل به البائن بينونة كبرى، وهو ما توفرت فيه الشروط التالية وهي:
1 - كون النكاح صحيحا.
2 - حصول الوطء فيه.
3 - كون الوطء في قبل.
4 - كون الوطء حال انتشار.
5 - خلو الزوجة من الموانع على بعض الأقوال.

المطلب الثالث نكاح الزوج الأول
وفيه مسألتان هما:

الصفحة 80