كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

1 - إذا أمكن قبول خبرها.
2 - إذا لم يمكن قبول خبرها.
الفرع الأول: إذا أمكن قبول خبرها:
وفيه أمران هما:
1 - حالة الإمكان.
2 - قبول خبرها.
الأمر الأول: حالة الإمكان:
حالة الإمكان: أن يمضي زمن يمكن فيه انقضاء عدة الأول ونكاح الثاني وانقضاء العدة منه، وهو يختلف باختلاف الأحوال.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا صدق الزوج مطلقته في دعوى انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك جاز له نكاحها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح المطلق لمطلقته المحرمة بالطلاق إذا صدقها في انقضاء عدتها بعد إحلالها وأمكن ذلك: هو انتفاء الموانع.
الفرع الثاني: إذا لم يمكن:
وفيه أمران هما:
1 - بيان عدم الإمكان.
2 - حكم النكاح.

الصفحة 82