كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: بيان عدم الإمكان:
من أسباب عدم الإمكان: ألا يمضي مدة تنقضي فيها عدة الأول، ونكاح الثاني وانتهاء العدة منه.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا لم يمكن قبول دعوى المطلقة المحرمة نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه لم يصح نكاحها لزوجها الأول.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة نكاح المطلق لمطلقته المحرمة إذا لم يمكن قبول دعواها: أن الأصل التحريم والإباحة مشكوك فيها فيقدم الحظر على الإباحة.

الصفحة 83