كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

1 - بيان المعنى.
2 - بيان ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
الزوج هو من يعقد على المرأة عقد نكاح صحيح لأغراض النكاح.
الأمر الثاني: بيان ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - دليل الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (زوج) غيرالزوج، فإن حلفه على ترك وطء الأجنبية لا يعد إيلاء ولو تزوجها بعد ذلك.
الجانب الثاني: دليل الخروج:
دليل عدم اعتبار حلف غير الزوج إيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بها: أنها اعتبرت الإيلاء من النساء، والأجنبية ليست من النساء.
الفرع الثالث: كلمة (قادر على الوطء):
وفيه أمران هما:
1 - بيان المعنى.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى قادر على الوطء: ليس به مانع من موانع الوطء، من عنة، أو وجاء، أو جب، أو خصاء، أو سل، أو نحو ذلك.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [226].

الصفحة 89