كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

المبحث الرابع شروط الرجعة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.
الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
1 - الفرقة بطلاق.
2 - خلو الطلاق من العوض.
3 - الدخول أو الخلوة.
4 - عدم استكمال عدد الطلاق.
5 - الرجعة في العدة.
6 - الرضا.
7 - الاشهاد.

المطلب الأول الفرقة بالطلاق
وفيه مسألتان هما:
1 - دليل الاشتراط.
2 - مايخرج بالشرط.
المسألة الأولى: دليل الأشتراط:
من أدلة اشتراط الفراق بالطلاق للرجعة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (¬1).
2 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} إلى قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (¬2)
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [231].
(¬2) سورة الطلاق، الآية: [1، 2].

الصفحة 9