كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الفرع السابع: كلمة (زوجته):
وفيه أمران هما:
1 - بيان المراد.
2 - ما يخرج.
الأمر الأول: بيان المعنى:
المراد بالزوجة: المعقود عليها عقد نكاح صحيح لأهداف النكاح.
الأمر الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة الزوجة ما يأتي:
1 - الأجنبية، فإن الحلف على ترك وطئها لا يعتبر إيلاء ولو صارت زوجة بعد ذلك.
2 - المعقود عليها عقدا فاسدا فإنها لا تعتبر زوجة ولا يعتبر الحلف على ترك وطئها إيلاء، فلو صحح العقد أو حصل التفريق ثم تزوجها بعد ذلك لم يعتبر الحلف السابق إيلاء.
3 - المعقود عليها عقدا باطلا كعقد التحليل أو في العدة.
الفرع الثامن: كلمة في قبلها:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة في قبلها ما يأتي:
1 - الوطء في الدبر.
2 - الوطء في غير الفرج.
فإن الحلف على ترك ذلك لا يعتبر إيلاء.

الصفحة 92