كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه خروج الوطء في الدبر.
2 - توجيه خروج الوطء في غير الفرج.
الجانب الأول: توجيه خروج الوطء في الدبر:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - أن الوطء في الدبر حرام وتركه واجب فلا يكون الحلف على تركه إيلاء.
الجانب الثاني: توجيه خروج الوطء في غير الفرج:
وجه ذلك: أنه لا ضرر على الزوجة في تركه فلا يكون الحلف على تركه إيلاء.
الفرع التاسع: كلمة (أكثر من أربعة أشهر):
وفيها أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (أكثر من أربعة أشهر) الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فما دون، فإنه لا يعتبر إيلاء ولا تثبت أحكام الإيلاء به.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر عن حكم الإيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت للمولى أربعة أشهر ولم تلزمه بالفيأة قبلها ولو كانت أربعة الأشهر إيلاء لألزم بالفيأة قبلها، فلما لم تلزم الفيأة قبلها دل على أنها لا تعتبر إيلاء.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [226].

الصفحة 93