كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أقرت الإيلاء ولم تنكره ولو كان لا يجوز لأنكرته كما أنكرت الظهار.
3 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آلا من نسائه شهرا (¬1).
4 - أنه إذا جاز التأديب بالهجر من غير إيلاء جاز بالإيلاء.

المطلب الثاني حكم الإيلاء إذا لم يكن للتأديب
وفيه مسألتان هما:
1 - الإيلاء من القادر على الوطء.
2 - الإيلاء من العاجز عن الوطء.
المسألة الأولى: حكم الإيلاء من القادر على الوطء:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم،
الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغيرالتأديب لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الإيلاء ممن يمكنه الوطء لغير التأديب ما يأتي:
1 - أنه ظلم للمرأة، والظلم لا يجوز: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا) (¬2).
2 - أنه إضرار بالمرأة والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬3).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري، باب الصلاة في السطوح (378).
(¬2) صحيح مسلم، باب تحريم الظلم (2577).
(¬3) سنن ابن ماجه، باب ما جاء فيمن بني في حقه ما يضر بجاره (5/ 2340).

الصفحة 95