كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان الزوج عاجزا عن الوطء كان الإيلاء في حقه مباحا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إباحة الإيلاء للزوج العاجز عن الوطء: أنه يمين لم يرتب ضررا، والأصل في الأيمان الخالية من الضرر الإباحة.
ووجه خلوه من الضرر: أن المانع من الوطء موجود قبله فلا أثر له في منعه.

الصفحة 97