كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 4)

1 - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بها أنها خصت الإيلاء بالنساء والمراد الزوجات، وذلك لا يكون إلا من الأزواج.
2 - أن الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء والوطء لا يباح لغير الزوج، فلا ينعقد الحلف من غيره على تركه.
المسألة الثالثة: شروط من يصع إيلاؤه:
وفيها فرعان هما:
1 - التكليف.
2 - القدرة على الوطء.
الفرع الأول: التكليف:
وفيه أمران هما:
1 - دليل الشرط.
2 - ما يخرج به.
الأمر الأول: دليل الشرط:
دليل شرط التكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ) (¬2).
الأمر الثاني: من يخرج به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيانهم.
2 - دليل خروجهم.
3 - توجيه خروجهم.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [226].
(¬2) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (1423).

الصفحة 99