كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 4)
قال أبو عبد الله:
معناه عندنا: أن المتصدق حسب له الدرهم الواحد بعشرة، فدرهم صدقته، وتسعة زائدة، فصارت له عشرة.
والقرض: ضوعف له فيه، فدرهم قرضه، والتسعة مضاعفة، فهو ثمانية عشر.
والدرهم القرض لم يحسب له؛ لأنه يرجع إليه، فبقي له التضعيف فقط، وهو ثمانية عشر.
والصدقة: لم يرجع إليه الدرهم، فصارت له عشرة بالذي أعطى.