كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 4)

آنية الذهب والفضة؟ قال: بلى، قلت: أفتراه نهاهم من أجل الشراب، أو من أجل الآنية؟ لأنه من زي الفراعنة وأهل الشرك بالله استعمالهم الذهب والفضة أوانياً، فما الفرق بين استعماله شرباً منه، وبين استعماله تدهناً وتغلفاً منه؟ أرأيت حين نهاهم عن لباس الحرير والديباج هل علمت أحداً رخص في افتراشهما؟
1011 - بل حدثنا الجارود بن معاذٍ، قال: حدثنا وهب بن جريرٍ، قال: حدثنا أبي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه.

الصفحة 391