كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 4)
فصح ماله الذي اؤتمن عليه، وجعل قواماً له، أن يخرج من يده باطلاً بلا حمد ولا أجر، ونصح نفسه، وهو مع ذلك حافظ للسانه، حافظ لأمانته، حافظ لعهد الله، يماكس غير مستقر ولا حريص ولا مغبون، يحفظ على نفسه وعلى البائع دينه.
وروى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه مر برجلين يتبايعان، وأحدهما يقول: لا أعطيك، وقال الآخر: لا أزيدك، فمر الرجل بالسلعة قد اشتراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد وجب إثم أحدهما)).
وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنه ساوم رجلاً سلعة، فقال: لا أعطيك، فانصرف معاذ، فدعاه فقال له: هل لك فيه؟ قال: لا، إني أكره أن أعينك على إثم.
ففي المكاس شرط وثيق: أنه إنما يماكس لا لحرص على الدنيا، ولا لرغبة فيها، وهو مع ذلك حافظ لدينه، وحافظ على صاحبه دينه؛ لئلا