كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 4)

الأصل الخامس والمئتان
1028 - حدثنا عمر بن أبي عمر، حدثنا يزيد بن عبد الله الحمصي، عن بقية بن الوليد، عن عيسى بن إبراهيم، عن الزهري، عن أبي سليمان مولى أبي رافعٍ، عن أبي رافعٍ، قال: قلت: يا رسول الله! للولد حقٌّ علينا كحقنا عليهم؟ قال: ((نعم، حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة، السباحة، والرماية، وأن لا يرزقه إلا طيباً)).

الصفحة 431