كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 4)

فمعنى هذا: إقامة حرمة المسلم بعد موته في أن لا يوطأ، ولا يجلس عليه؛ فإن تلك استهانة به أن تطأه، أو تتخذه موطئاً لقعودك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجتنب ذلك.
1068 - حدثنا الفضل بن محمدٍ، ثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة الدمشقي، قال: حدثني أبي، ثنا يزيد بن قيسٍ الكندي، قال: أخبرني عبادة بن نسيٍّ، عن ابن غنمٍ، عن معاذ بن جبلٍ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يطأ القبور؛ إعظاماً للمسلمين، وإكراماً لهم.
وأما قوله: ((لا تصلوا إليها)).
فإنه كره أن تتخذ القبور مسجداً وقبلة يصلى إليها، وكان أهل الجاهلية يفعلونه، فنهوا عن ذلك.

الصفحة 474