كتاب نوادر الأصول - النسخة المسندة ط النوادر (اسم الجزء: 4)
وإن دخل من أربعة، فأربعة، فلذلك يقال: لا تلد امرأة في بطن أكثر من أربعة، وقيل: في الميراث: يحبس نصيب أربعة بنين، وقلما يعيش أربعة في بطن، فهذه الدماء جارية من الأرحام إلى الأرحام، متنقلة بعضها إلى بعض إلى هذه العروق التي ذكرنا، أمروا بالصلة لهذه الدماء؛ لئلا ينقطع، ولذلك قال: ((بلوا أرحامكم ولو بسلام)).
فإن الدم إذا يبست تقطعت، فتبل حتى لا تنقطع، وبللها من السلام والزيارة والعطية.
وسئل الحسن البصري -رحمة الله عليه- عن الصلة، فقال: بشاشة الوجه، وبذل النفقة.
851 - حدثنا الجارود، قال: حدثنا جريرٌ، عن