كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)
27/ 11665 - "اللَّيلُ والنَّهَارُ مَطِيَّتانِ فَارْكبُوهُمَا بَلاغًا إِلَى الآخِرَةِ" (¬1).
عد، والديلمى، وابن عساكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
" ال مع الميم"
1/ 11666 - " المَاءُ كافيك ولا يضرك أثَرُه" (¬2).
حم، د، من حديث خولة بنت يسار أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض فقال: اغسليه فقلت أغسله ويبقى أثره؟ فقال: الماءُ. وذكره، تفرد به ابن لهيعة.
2/ 11667 - "المَاءُ مِنَ المَاء" (¬3).
عبد الرزاق عن أبي أيوب البغوي عن ابن عتبان الأنصاري.
¬__________
(¬1) الحديث في الجامع الصغير برقم 7755 ورمز له بالضعف، قال المناوى: قضية كلام المصنف أن ابن عدي أخرجه وأقره، والأمر بخلافه فإنه أورده في ترجمة عبد الله بن محمد بن المغيرة وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وفي الميزان قال أبو حاتم غير قوى، وقال ابن يونس: منكر الحديث ثم ساق له هذا الخبر والله أعلم.
(¬2) الحديث من هامش مرتضى وفي نيل الأوطار جـ 1 ص 35 (كتاب الطهارة) باب ما جاء في الحت والقرص. إلخ عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: "فإذا طهرت فاغسلى موضع الدم ثم صلى فيه" قلت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال "يكفيك الماء ولا يضرك أثره" قال الشوكانى: رواه أحمد وأبو داود وأخرجه الترمذي أيضًا والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار وفيه ابن لهيعة، قال إبراهيم الحربى: لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث، قال ابن حجر: وإسناده ضعيف ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية، قال ابن حجر أيضًا: إسناده أضعف من الأول.
(¬3) في صحيح مسلم جـ 4 من شرح النووي ص 36 باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على باب عتبان، فصرخ فيه فخرجَ يَجُرّ إزاره فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعجلنا الرجل: فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الماء من الماء" وجاء في مسلم بعده- ص 40 - عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذنَ لي قلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت له: لا تستحْى أن تسألنى عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقَطتَ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" اهـ أقول: وهو الذي عليه الفتوى.