كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)
الخرائطى في مكارم الأخلاق، والقضاعى، والخطيب، والديلمى عن علي.
109/ 11774 - "المُجالسُ بالأمانةِ إِلا ثلاثةَ مجالس: سَفْكُ دَمٍ حرامٍ، أو فَرجٌ حرامٌ، أَو اقتطاعُ مالٍ بغيرِ حقٍّ" (¬1).
د، ق عن جابر.
110/ 11775 - "المُجالس بالأمانةِ إلا ثَلاثة مجالس: مجلس سفك دَمٍ حرامٍ، ومجلسُ يُسْتَحَلُّ فيه فَرجٌ حَرَامٌ، ومَجْلِسٌ يُسْتَحَلُّ فيه مالٌ من غير حِلِّهِ" (¬2).
الخرائطى عن جابر.
111/ 11776 - "المُجالس أمانةٌ، فلا يَحِلُّ لمُؤْمِن أن يَرْفَعَ على مُؤْمِن قبيحًا".
ابن لال (والديلمى) (¬3) عن أسامة بن زيد.
112/ 11777 - "المُجالس ثلاثةٌ: غانمٌ وسالمٌ وشاحبٌ، فأمَّا الغَانِمُ فالذَّاكِرُ، وأَمَّا السَالمُ فالساكتُ، وأما الشاحبُ فالذي يَشْغَبُ بين النَّاسِ" (¬4).
العسكري في الأمثال عن أنس.
113/ 11778 - "المُجالسُ ثلاثة: غانمٌ، وسالمٌ، وشاحبٌ، فأمَّا الغانمُ فالَّذى يَذْكُرُ الله، وأَمَّا السالمُ فالَّذِى يَسكُتُ، والشاحبُ الَّذي يخوضُ في البَاطِل" (¬5).
العسكري عن أبي هريرة.
¬__________
(¬1) الحديث في الصغير برقم 9174 ورمز له بالحسن، قال المناوى: قال المنذرى: ابن أبي خالد مجهول، قال وفيه أيضًا عبد الله بن نافع الصائغ، روى له مسلم وغيره، وفيه كلام، وقال الزين العراقي، وابن أخيه غير مسمى عنده اهـ.
(¬2) في نسختى الظاهرية وقوله "مجلس سُفك فيه دم حرامُ" وهو الظاهر المناسب للسياق.
(¬3) ما بين القوسين من الظاهرية، والمعنى: لا يحل لمؤمن إذا شاهد أمرًا قبيحًا صدر من مؤمن في مجلس أن ينشره، بل ينبغي أن يستر عليه.
(¬4) الحديث ساقط من الظاهرية، وفي القاموس (الشَّغبُ) ويحرك، وقيل لا: تهييج الشر كالتشغب اهـ.
(¬5) في الظاهرية وقوله (فأما الغانم فالذي).