كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)
122/ 11787 - "المُحْرِمُ لا يَنكحُ ولا ينكحُ ولا يَخْطُبُ" (¬1).
حم، والحميدي، والعدني عن عثمان.
123/ 11788 - "المُحْرِمُ إِذا لم يَجدِ النَّعْلَين لَبِسَ الخُفين ويَقْطَعُهُمَا حتى يَكُونَا أَسْفَلَ من الكَعْبَينِ" (¬2).
ق عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
124/ 11789 - "المُحْرِمُ إذا اشْتكَى عينيه قَطَر فيهما الصَّبِرَ إقْطَارًا" (¬3).
ط عن عثمان وهو صحيح.
125/ 11790 - "المُحَرَّمُ شَهْرُ الله، تَابَ فيه على قوم ويتوبُ فيه على قوم".
الديلمى عن علي.
126/ 11791 - "المحْروُمُ من حُرِمَ الوصيَّة" (¬4).
¬__________
(¬1) في الظاهرية (ولا يخضب) بالضاد المعجمة بدل (ولا يخطب)، وما هنا أصح لمناسبته للنكاح. والحديث في جمع الفوائد جـ 1 ص 170 باب (مواقيت الإحرام وما يحل ويحرم للمحرم) ونصه: عن عثمان مرفوعًا (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) قال المؤلف: الستة إلا البخاري وزاد مالك عن ابن عمر موقوفًا (ولا يخطب على نفسه ولا على غيره).
(¬2) الحديث جزء من حديث لابن عمر أخرجه الستة، انظر جمع الفوائد جـ 1 ص 169 اهـ ومعنى (الكعبين) العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم.
(¬3) في نسخة قوله (عينه قطر فيها)، وفي جميع النسخ (قطر الصَّبِرَ إقطارًا) فجمع فيما بين الفعل الثلاثى (قطر) والمصدر الرباعي (إقطارًا)، وكلاهما بمعنى واحد، قال صاحب القاموس المحيط: قطر الماء وأقطره وقطَره: أنزله اهـ بنصرف، ولعل الأول، (أقطر فيهما الصبر إقطارا) فحذف الناسخ همزة أقطر سهوا، وفي التونسية (البصر) بالباء التحتية فالصاد، وباقي النسخ الصبر بتقديم الصاد على الباء وهو الصواب وقد اخترناه، والحديث في صحيح مسلم بشرح النووي عن عثمان جـ 8 ص 124، كتاب الحج، باب (جواز مداواة المحرم عينيه) وفيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر بدلا من قطر فيهما الصبر إقطارا، وفي جمع الفوائد جـ 1 ص 170 عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينه وهو محرم وأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر وحدثه عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله: لمسلم وأصحاب السنن اهـ والصبر بكسر الباء ككتف: عصارة شجر مر، انظر القاموس.
(¬4) الحديث في الصغير برقم 9178 ورمز له بالضعف، قال المناوى: قال لا قيل: هلك فلان، فقال: أليس كان عندنا آنفا؟ فقيل: مات فجأة فذكره وللحديث تتمة وهي: "من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورًا له" ثم قال المناوى: وضعفه المنذرى وذلك لأن فيه درست بن زياد البزار، قال في الكاشف وهَّاه أبو زرعة عن يزيد الرقاشى وقد مر ضعفه غير مرة اهـ.