كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 4)

142/ 11807 - "المدينةُ حَرَامٌ ما بين عَيرِ إِلى ثَوْرٍ، لا يُخْتَلَى خَلاها, ولا يُنفَّرُ صَيدُها, ولا يُلتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلا لمن أَشَادَ بها (ولا يَصْلُحُ لرجل أَنْ يَحْمِلَ فيها السلاحَ، ولا يَصْلُح أَن يَقْطَعَ شجرةً إِلا أنْ يَعْلِفَ رجل بَعِيره".
د عن علي (¬1).
143/ 11808 - "المدينة قُبةُ الإِسلام، ودار الإِيمان، وأَرضُ الهجْرَةِ، ومُتَبَوَّأ الحلالِ والحرام" (¬2).
طس الشيرازى في الألقاب عن أَبي هريرة بسند حسن.
144/ 11809 - "المدينة مُهَاجَرِي، ومَضْجَعِى من الأرض، وحَقٌّ على أُمتى أَن يُكْرُموا جِيرانى ما اجْتَنَبُوا الكبائرَ، فمن لم يَفْعَلْ ذلك سقاه الله -عَزَّ وَجَل- من طِينَةِ الخَبَالِ، عُصَارَةِ أَهلِ النَّارِ".
قط في الأفراد عن جابر، طمس عن معقل بن يسار وسنده ضعيف (¬3).
¬__________
(¬1) ما بين القوسين ساقط من الظاهرية، والحديث في سنن أبي داود في كتاب الحج باب "في تحريم المدينة" عن على وزاد فيه ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال" ومعنى "لا يختلى خلاها" الخلاء: الرطب من النبات واختلاؤه قطعه واحتشاشه، ومعنى " لا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها" أي رفع الصوت بالتعريف بها انظر بذل المجهود في سنن أبي داود جـ 3 ص 205.
(¬2) في نسخة قولة (مبدأ) بدل (متبوأ)، والحديث في الصغير برقم 9186 ورمز له بالحسن، قال المناوى: قال الهيثمي: فيه عيسى بن مينا قالون وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات، وقال ابن حجر في تخريج المختصر: تفرد به قالون راوى نافع وهو صدوق عن عبد الله بن نافع وفيه لين، وشيخ ابن نافع هو: أبو المثنى واسمه سليمان بن يزيد الخزاعى: ضعيف، والحديث غريب جدًّا سندًا ومتنا اهـ وتبعه عليه الكمال بن أبي شريف انتهى كلام المناوى، وعيس بن مينا قالون هذا ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال برقم 6621 وقال: المدني المقرئ صاحب نافع؛ أما في القراءة فثبت، وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة، سئل أحمد صالح المصري عن حديثه فضحك وقال: تكتبون عن كل أحد.
(¬3) ما بين القوسين من الظاهرية، والحديث في مجمع الزوائد جـ 3 ص 310 كتاب الحج باب "إكرام أهل المدينة" عن معقل بن يسار باختلاف يسير في لفظه، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد السلام بن أبي الجنوب وهو متروك والله أعلم اهـ. وعبد السلام هذا ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال برقم 5045 وقال: ابن المدينيّ وغيره: منكر الحديث.

الصفحة 148